والثاني: أن حديثهم منسوخ، وقد تقدم أن دعوي النسخ من الجانبين لم تثبت، والثالث والرابع والخامس: ترجيح بأحاديث لم تثبت، ثم ذكر احتمالات لم تنشأ عن دليل، وهي أن إفطار الحاجم لابتلاعه الدم، والمحجوم لحصول الضعف بسبب الاحتجام، أو أنهما كانا يغتابان، أو مر بهما آخر النهار فكأنه عذرهما، أو دعا عليهما، وعزا هذه الاحتمالات إلى "الذخيرة القفافية"، وما أشار إليه المصنف من عدم المنافي ظاهر في الحاجم، أما في المحجوم ففيه نظر، فإن المنافي للصوم يكون مما يخرج كما يكون مما يدخل كدم الحيض والنفاس والاستمناء والاستقاء، فقد فرق فيما كان من قوام البدن كالمني والدم والغذاء بين خروجه وإخراجه؛ فمن احتلم لم يفطر ومن استمنى