تقدم أن هذا الحديث غير صحيح بهذا الفظ -أعني لفظ النفي والإثبات-، وإنما ورد ولم يثبت: "ترفع الأيدي في سبعة مواطن" كما تقدم.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين").
قال السروجي: لا أصل لهذا في كتب الحديث، انتهى. وإنما عرفت ركعتا الطواف من فعله --صلى الله عليه وسلم--، لا من قوله. وقيل: أخذ الوجوب من قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}، فإن النبي --صلى الله عليه وسلم--، صلى ركعتين بعد طوافه وتلاها فنبه على أن الصلاة كانت امتثالاً لأمر الله. وفيه نظر؛ فإن الأمر إنما هو باتخاذه مصلى، لا بالصلاة عنده فتأمله.