فالوصية للوالدين وبقية الورثة من الأقربين لم تبق مشروعة فضلاً عن أن تكون مستحبة، فلا يصح قوله:"كتب استحبابًا". ولكن قد تكلموا في ضعف الحديث، ولا يضره التضعيف فإن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده، بل عضد به فعل النبي --صلى الله عليه وسلم-- الذي خرج بيانًا لمجمل الأمر بالحج، كما في الوقوف بعرفة فإن ثبوته كذلك. وقولهم: إن قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} تنفي الركنية والإيجاب قد أجابت عنه عائشة رضي الله عنها، فعن عروة قال: "سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟