للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختاره الحافظ أبو جعفر الطحاوي، وابن الماجشون من المالكية. وقوله: ولأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إلى آخره تعليل فاسد؛ فإن كل الصلوات التي تؤدي في وقتها تشرع فيها الإقامة.

قوله: (ولا يتطوع بينهما لأنه يخل بالجمع).

في التعليل نظر؛ وإنما لا يتطوع بينهما لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يواظب على شيء من السنن الرواتب في السفر إلا على سنة الفجر وصلاة الوتر كما تقدم، ولا يرد على ذلك تسبيحه -صلى الله عليه وسلم- على راحلته حيث توجهت به. لأن ذلك تطوع مطلق غير السنن الرواتب، والجمع بين الصلاتين لا ينافيه التطوع إلا أن يراد أن الجمع إنما شرع للتخفيف فلا يناسبه الإتيان معه بالتطوع. فإن قيل: إن هذا مراد المصنف، قيل: يرده قوله: بإعادة الإقامة لأجله، وذلك ينافي التخفيف.

قوله: (لما روي: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب بالمزدلفة ثم تعشى، ثم أفرد الإقامة للعشاء").

<<  <  ج: ص:  >  >>