للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النفر دون التقديم، ولو جاز تقديمه على الزوال لجاز تقديمه على النهار؛ إذ الرمي في هذه الأيام أول وقته زوال الشمس، ورمي جمرة العقبة يوم النحر أول النهار.

قوله: (ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين"، ويروى: "حتى تطلع الشمس". فيثبت أصل الوقت بالأول، والأفضلية بالثاني).

إذا صح ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله من "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص

<<  <  ج: ص:  >  >>