يعني أنه لا شيء على الحالق عند الشافعي رحمه الله، وعليه صدقة عند أبي حنيفة، ثم علل لذلك فقال:(ولنا أن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام، لاستحقاقه الأمان بمنزلة نبات الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره إلا أن كمال الجناية في شعره).
فيه نظر؛ فإن اعتبار شعر الحلال بنبات الحرم في استحقاق الأمن لا يصح بخلاف المحرم فإن شعره في حالة الإحرام محترم بمنزلة نبات الحرم. أما الحلال فلا، ولا يقال: إن المحرم ممنوع من التعرض له؛ لأنه إذا لم يكن محترمًا كان تعرض المحرم إليه كتعرض الحلال، بمنزلة نبات الحل. والمخاطبون بالنهي في قوله تعالى:{ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} هم المحرمون، والضمير في قوله:{رؤوسكم} عائد إليهم، أي لا يحلق بعضكم رؤوس بعض. كما في قوله تعالى:{فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم ....} الآية، وفي قوله تعالى:{ولا تقتلوا أنفسكم}.