للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخراسان، والعراق. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها كثير من أصحابه. ولا شك أن الإمام مالكًا أعلم بأحوال المدينة الشريفة.

والعبرة بعموم اللفظ. ولو فرض أن ماء البئر كان جاريًا؛ فقد أجاب النبي -صلى الله عليه وسلم -بلفظ عام، وهو قوله: "الماء طهور ... " الحديث، لم يخصه بالبئر، ولا بالجاري، والتخصيص بالجاري لحديث المستيقظ، والنهي عن البول في الماء الدائم، وحديث ولوغ

<<  <  ج: ص:  >  >>