قوله:(ولأن الحجة تجب قضاء لصحة المشروع، والعمرة لما أنه في معنى فائت الحج).
في اعتباره بفائت الحج نظر؛ لأن فائت الحج إنما يتحلل بأفعال العمرة من الطواف، والسعي، والحلق، أو التقصير؛ لأنه يقدر على ذلك و [هو] بعض الحج ألأكبر، وهذا يسمى الحج الأصغر، فإن الحج الأكبر هو الحج المشتمل على الوقوف، ورمي الجمار، ويسمى العمرة الحج الأصغر لخلوها عن ذلك. -قال تعالى-: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر}، والمراد الحج نفسه، لا أنه يجب عليه عمرة ابتداء، بل يأتي في ذلك الإحرام بالطواف والسعي. ويتحلل بالحلق والتقصير، أو ينقلب إحرامه إحرام عمرة عند من يقول بذلك، بخلاف المحصر بالحج؛ فإنه لا يقدر على إحرام عمرة عند من يقول بذلك، بخلاف المحصر بالحج؛ فإنه لا يقدر على الطواف فيأتي بالذبح بدل الطواف والسعي، ولا يجب في ذمته إنشاء عمرة بإحرام جديد بالقياس على فائت الحج القادر على الطواف والسعي.
قوله:(وقال مالك: لا يتحقق لأنها لا تتوقت).
يعني أن الإحصار في حق العمرة لا يتحقق عنده، وليس الأمر كذلك،