فظاهر كلامه أن الفضولي من الجانبين أو إحداهما إذا وجد منه إيجاب وقبوله بأن قال: زوجت فلانًا بفلانة وقبلت عنها، أو زوجت نفسي بفلانة وقبلت عنها، أو قالت امرأة: زوجت نفسي بفلان وقبلت عنه، أن هذا الموجود شطر العقد، ولو أجابه فضولي آخر بقوله: قبلت عن فلان الغائب أو عن فلانة الغائبة أن هذا عقدتام، وفيه نظر، وأي فرق بين أن يقول رجل زوجت فلانًا بفلانة، ويقول آخر: قبلت عنها، وبين أن يقول رجل: زوجت فلانًا بفلانة ثم يقول هو: قبلت عنهما حتى يقال: إن الموجود هنا شطر العقد، وإنما وجد إيجاب وقبول كالموجود من اثنين، وإنما ينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا قال رجل: زوجت فلانًا بفلانة ثم يبلغ فلانة الخبر فتجيز، فهنا يقال: الموجود شطر العقد فلا يتوقف، ويقول أبو يوسف: الموجود وإن كان شطر العقد صورة لكنه يتضمن الشطر الآخر فيتوقف على الإجازة، كما لو كان وكيلاً من الجانبين فقال: زوجت فلانًا بفلانة؛ فإنه ينعقد ولا يحتاج أن يقول: قبلت عنها أو عنه باتفاق الأصحاب.
وكذلك الولي من الجانبين والولي من أحدهما، والوكيل من أحدهما والأصيل من أحدهما، وإلا فقولهم: إن الموجود شطر العقد فيما إذا أوجد الفضولي إيجاباً وقبولاً مشكل، وقد قال السغناقي في شرحه قبل هذا: إذا تكلم الفضولي بكلام واحد بأن قال الفضولي: زوجت فلانة من فلان انتهي، وعلى هذا فقول المصنف وغيره:"إن الواحد لا يصح فضوليًا من الجانبين أو فضوليًا من جانب أصيلاً من جانب عندهما خلافًا له" لا