هذا من الإلزام، الإلزام في الحجة، هو يقول له: أنت تقبل مراسيل الصحابة وتجعلها حجة، فإذن إذا لم يسم الصحابي من أي باب هذا الإلزام؟ من جهة أن الصحابي إذا أرسل أسقط من؟ صحابيا، ونحن لا نعرفه، فإذا قال التابعي: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فنحن الآن لا نعرفه، فيلزمك أن تقبله كما قبلت مرسل الصحابي، أنا أقول: يحتمل أن يكون كلام البيهقي ما ذكرته قبل قليل: أن التابعي إذا قال: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحتمل أن يكون الآن منقطعا لاحتمال؛ لأننا لا نعرف من هو الصحابي، فلا نتأكد أن هذا التابعي سمع منه أو لم يسمع منه، فيكون في حكم المرسل، هذا الذي احتمل كلام البيهقي، وأنا ذكرت قبل قليل أن البيهقي -رحمه الله- ربما، ربما يعني في بعض الأحاديث، ربما يتكلف الرد. نعم.
[النوع العاشر: المنقطع]
قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، قلت: فمنهم من قال: هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثَّل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة مرفوعا:"إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين"..الحديث.
قال: فيه انقطاع في موضوعين: أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن نعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه.
ومثال الثاني: بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير، عن رجلين، عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - حديث: ? اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ? ومنهم من قال: منقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.