للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثاني في كلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: هو أنه ذكر المتواتر، أن من المشهور ما قد يتواتر، وهو قد حذف هنا كلاما لابن الصلاح نبه فيه إلى أن الحديث المتواتر استخدامه، يعني نبه إلى أن المتواتر بالمعنى المعروف الذي: ما رواه جماعة يستحيل.. عن جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، إن هذا عند أهل الأصول، وابن كثير ما نقل هذا، ولكن نبه ابن الصلاح -رحمه الله- إلى هذا، ونبه العراقي إلى أن المحدثين في استخدامهم للمتواتر أنه بمعنى تعدد الطرق وكثرتها، وليس بالمعنى الذي يريده الأصوليون أنه لا يسأل عن عدالتهم، ولو كانوا كفارا ... إلى آخر تعريفهم للمتواتر.

فإذن المتواتر عند المحدثين ما معناه؟ معناه التتابع؛ ولهذا يقول الطحاوي -رحمه الله-: هذا الحديث أو هذا الحكم تواترت به الأحاديث، أكثر مما تواترت بالحكم الفلاني.. بالحكم الثاني، يعني يوازن بينهما. ومعروف أنه لا يوجد.. لا يمكن يوجد خبر متواتر يضاد خبرا متواترا. فإذن هو يريد بالتواتر هنا: مطلق التتابع.

<<  <   >  >>