للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عنه في المأموم أنه يقطع.

وجه القطع في الثلاثة أنه ترتيب واجب فوجب اشتراطه لصحة الصلاة كترتيب المجموعتين.

والأول هو ظاهر المذهب؛ لما ذكر من الحديث.

ومساواةِ غير المأمومِ المأمومَ (١).

وينبغي أن يكون مضي الإمام مبنياً على (٢) اقتداء المفترض بالمتنفل. فإنا حيث قلنا يمضي يكون متنفلاً لأن المضي ليس بواجب.


(١) زيادة من ج.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>