للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ستر العورة]

قال المصنف رحمه الله: (وهو الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب).

أما كون ستر العورة الشرط الثالث؛ فلأنه يلي الثاني.

وأما كونه شرطاً لصحة الصلاة؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (١) رواه أبو داود [والترمذي وابن ماجة] (٢).

وأما كون سترها عن النظر واجباً؛ فلأن الله تعالى قال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: ٣١]. وقد اتفقت (٣) الأمة على أن غير اللباس لا يجب زينة. فثبت وجوب الستر باللباس.

وروى سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله! إني أكون في الصيف وليس عليّ إلا قميص واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رده عليك أو اربطه بشوكة» (٤).

فإن قيل: الآية المذكورة نزلت بسبب شيء خاص.

قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٤١) ١: ١٧٣ كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٧٧) ٢: ٢١٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٦٥٥) ١: ٢١٥ كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها.
وأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال. انظر التلخيص ١: ٢٧٩.
(٢) زيادة من ج.
(٣) في ب: اتفق.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٦٣٢) ١: ١٧٠ كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد.
وأخرجه النسائي (٧٦٥) ٢: ٧٠ كتاب القبلة، الصلاة في قميص واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>