للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مقادير ديات النفس]

قال المصنف رحمه الله: (دية الحر المسلم مائةٌ من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألفُ مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم. فهذه الخمس أصولٌ في الدية. إذا أَحضر من عليه الدية شيئاً منها لزم قبوله. وفي الحُلَل روايتان: إحداهما: ليست أصلاً في الدية، وفي الأخرى: أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان. وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة وهذه أبدال عنها فإن قدر على الإبل وإلا انتقل إليها).

أما كون الخمس المذكورة أصولاً في الدية؛ فلأن عمرو بن حزم روى في كتابه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهل اليمن: وأن في النفسِ المؤمنةِ مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار» (١). رواه النسائي.

وفي حديث ابن عباس «أن رجلاً من بني عدي قُتل. فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديتَهُ اثني عشرَ ألفاً» (٢). رواه أبو داود [وابن ماجة.

وفي الحديث أن عمر قال: «على أهل الذهبِ ألفُ دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشرَ ألفاً، وعلى أهل البقرِ مائتا بقرة، وعلى أهل الشاةِ ألفَا شاة» (٣). رواه أبو داود] (٤).

وأما كون الحلل ليست أصلاً في روايةٍ؛ فلأنها تختلف ولا تنضبط.


(١) أخرجه النسائي في سننه (٤٨٥٣) ٨: ٥٧ كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ...
وأخرجه الدارمي في سننه (٢٣٥١) ٢: ١٣٢ كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٤٦) ٤: ١٨٥ كتاب الديات، باب الدية كم هي؟
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٣٢) ٢: ٨٧٩ كتاب الديات، باب دية الخطأ.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٤٢) ٤: ١٨٤ كتاب الديات، باب الدية كم هي؟
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>