للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المناسخات]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (ومعناها: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسمة تركته. ولها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا (١) عصبة لهما. فاقسم المال بين من بقي منهم. ولا ينظر إلى الميت الأول).

أما قول المصنف رحمه الله: ومعناها أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته؛ فبيان لمعنى المناسخات.

وأما كونها لها ثلاثة أحوال؛ فلأن الوارث تارة يرث الثاني على حسب ما ورث الأول، وتارة لا يرث منه شيئاً، وتارة ما عدا الحالين المذكورين. وسيأتي بيان ذلك كله في مواضعه.

وأما كون أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول؛ فظاهر.

وأما قول المصنف رحمه الله: مثل أن يكونوا (٢) عصبة لهما؛ فبيان لما تقدمه.

وأما كون المال يقسّم على من بقي ولا ينظر إلى الميت الأول؛ فلأن من (٣) بقي هم أصحاب المال وهو بينهم بالسوية. فلا حاجة إلى النظر إلى الميت الأول (٤).

فإن قيل: ما مثال ذلك؟


(١) في أ: يكون.
(٢) مثل السابق.
(٣) في أ: ما.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>