للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة العيدين]

سمي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة.

وقيل: لأنه يعود فيه السرور.

وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما. فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم خيراً منهما: العيدين الفطرَ والأضحى» (١).

والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: ٢]. قيل في التفسير: أنها صلاة العيد.

وأما السنة فقد ثبت بالتواتر «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين» (٢).

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعيتهما في الجملة.

قال المصنف رحمه الله: (وهي فرض على الكفاية. إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام).

أما كون صلاة العيد فرضاً على الكفاية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها.

ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضاً على الكفاية كالجهاد.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١١٣٤) ١: ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين.
وأخرجه النسائي في سننه (١٥٥٦) ٣: ١٧٩ كتاب صلاة العيدين، باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر. نحوه.
(٢) سوف يأتي سرد أحاديث صلاة العيدين لاحقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>