للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصداق]

الصَّداق: هو العوض في النكاح. وله أسام: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء. وقد جاء ذلك مستعملاً: أما الصداق؛ ففيما روت عائشة: «أنها سُئلت عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش» (١) وفي حديث صفية: «جعل عتقها صداقها» (٢).

وأما الصدقة؛ ففي قوله تعالى: {وآتوا النساء صَدُقاتهن نِحْلة} [النساء: ٤]؛ لأن الصَّدُقات جمع صدقة.

وأما المهر؛ ففي حديث ابن مسعود: «لها مهرُ نسائها» (٣).

وأما النِّحلة؛ ففيما تقدم. قال الجوهري: يقال أعطاها مهرها نِحْلة. بالكسر.

وأما الفريضة والأجر؛ ففي قوله تعالى: {فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: ٢٤].

وأما العلائق؛ ففي قوله عليه السلام: «أدوا العلائِق. قالوا يا رسول الله! وما العلائق؟ قال: ما تراضَى به الأهلون» (٤).

وأما العقر؛ ففي قول عمر رضي الله عنه: «لها عقر نِسائِها».

وأما الحباء؛ ففي قول الشاعر:

أنكحها فقدها الأراقم في ... جنب وكان الحباء من أدم

يعني: وكان الصداق من أدم.


(١) سيأتي تخريجه ص: ٦٥٦.
(٢) سيأتي تخريجه قريباً.
(٣) أخرجه النسائي في سننه (٣٣٥٤) ٦: ١٢١ كتاب النكاح، إباحة التزويج بغير صداق.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (١٠) ٣: ٢٤٤ كتاب النكاح، باب المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>