للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الخارج من الأرض]

يشمل الزروع والثمار والمعدن والركاز. والأصل في وجوب ذلك كله قوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: ٢٦٧]، والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: ٣٤].

وقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: ١٤١].

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (١) رواه البخاري.

وقوله عليه السلام: «وفي المعدن الصدقة».

وروي «أنه عليه السلام أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» (٢) رواه الجوزجاني.

وقوله عليه السلام: «وفي الركاز الخمس» (٣) متفق عليه.


(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٢٨) ٢: ٨٣٠ كتاب المساقاة الشرب، باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٠) ٣: ١٣٣٤ كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>