للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العصبات]

قد تقدم معنى العصبة (١). وهم على ضربين:

أحدهما: عصبةٌ بنفسه. وهو: كل ذكرٍ يرث بنفسه، أو بذكرٍ ليس بينه وبين الميت أنثى؛ كالابن والأب والجد ونحوهم.

وثانيهما: عصبةٌ لغيره؛ كالبنت مع أخيها، والأخت مع أخيها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهم عشرة: الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ، وابنه إلا من الأم، والعم، وابنه كذلك، ومولى النعمة، ومولاة النعمة).

أما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم عشرة؛ فبيان لعدد من يرث بالتعصيب. وقد تقدم دليل إرثهم (٢). وإنما استثنى (٣) الأخ من الأم وابن الأخ من الأم؛ لأنهما ليسا عصبة.

ولأن الأخ من الأم صاحب فرض وابن الأخ من الأم من ذوي الأرحام.

وأما قوله: كذلك في قوله: والعم وابنه كذلك فمعناه: أن العم من الأم وابن العم من الأم ليسا عصبةً؛ لأنهما من ذوي الأرحام.

قال: (وأحقهم بالميراثِ أقربهم ويسقط بهم (٤) من بَعُد).

أما كون أحق العصبة بالميراث أقربهم؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أبقت الفروض فهو لأولى رجلٍ ذكر» (٥).


(١) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر». وقد سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) في أ: وأما استثناء.
(٤) في ج: به.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٣٧ كتاب الفرائض، باب ترتيب العصبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>