للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

الجنايات جمع جناية. والجناية في اللغة: كل فعل عدوان على بدن أو مال.

وفي الشرع: هي كل فعل عدوان على بدن. وتسمى فيه الجناية على المال غصباً ونهباً وسرقة وإتلافاً وخيانة.

والجناية على البدن حرام بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق} [الأنعام: ١٥١]، وقوله: {ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً} [الإسراء: ٣٣]، وقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم ... الآية} [النساء: ٩٣]، وقوله تعالى: {والجروحَ قصاص} [المائدة: ٤٥].

وأما السنة؛ فما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة» (١). متفق عليه.

وروي عن عثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (٢).

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم الجناية على البدن.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٤) ٦: ٢٥٢١ كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس ... }.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٦) ٣: ١٣٠٢ كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٥٣) ٤: ١٢٦ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، عن عائشة. و (٤٥٠٢) ٤: ١٧٠ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، عن عثمان.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢١٥٨) ٤: ٤٦٠ كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، عن عثمان.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٠٥٧) ٧: ١٠٣ كتاب تحريم الدم، الحكم في المرتد، عن عثمان. و (٤٠٤٨) ٧: ١٠١ الصلب، عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>