للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فرض الوضوء وصفته]

الوضوء: بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء. قاله ابن الأنباري. وقيل بالفتح اسم للفعل أيضًا.

قال المصنف رحمه الله: (وفروضه ستة: غسل الوجه، والفم، والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وترتيبه على ما ذكر الله تعالى، والموالاة على إحدى الروايتين. وهو (١) أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله).

أما كون فروض الوضوء ستة؛ فلأنها غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وترتيب ذلك وموالاته. وسيأتي دليل ذلك كله في مواضعه.

وأما كون غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين من فروضه فلقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين} [المائدة: ٦].

و«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه. وقال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة» (٢).

فإن قيل {وأرجلِكم} معطوف على {برءوسِكم} وذلك دليل جواز المسح لا وجوب الغسل.

قيل: قد قرئ {وأرْجُلَكم} بالفتح عطفًا على {وجوهَكُم وأيديَكُم}. ويؤيد ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: «ويل للأعقاب من النار» (٣).


(١) في المقنع: وهي.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٤٢٠) ١: ١٤٥ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠) ١: ٣٣ كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٠) ١: ٢١٣ كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>