للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [الماء النجس]

قال المصنف رحمه الله: (القسم الثالث: ماء نجس. وهو: ما تغير بمخالطة النجاسة. فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس؟ على روايتين. وإن كان كثيرًا فهو طاهر. إلا أن تكون النجاسة بولاً أو عذرة مائعة ففيه روايتان: إحداهما لا ينجس، والأخرى: ينجس. إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس).

أما كون القسم الثالث ماء نجسًا فلما تقدم في كون المياه ثلاثة أقسام.

وأما كون الماء النجس هو ما تغير بمخالطة النجاسة فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه» (١).

وقد تقدم معنى الواو.

ولأن تغيره لظهور النجاسة فيه والحكم للظاهر.

وأما كون ما لم يتغير بمخالطة النجاسة إذا كان يسيرًا وهو ما دون القلتين ينجس على روايةٍ؛ فلأن قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (٢) يدل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخبث.

و«لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب» (٣). والظاهر عدم تغيره.

وأما كونه لا ينجس على روايةٍ فلعموم قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه ... الحديث» (٤).


(١) سبق تخريجه ص: ١٠٢.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٥١٧) ١: ١٧٢ كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس.
وأخرجه أحمد في مسنده (٤٨٠٣) ٢: ٤٨.
(٣) سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة في باب إزالة النجاسة ص: ٢٥٤.
(٤) سبق تخريجه ص: ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>