للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد الزنى]

الزنى حرام. وهو من الكبائر العظام بدليل قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [الإسراء: ٣٢]. وقال تعالى: {والذين لا يَدْعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا? يضاعفْ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} [الفرقان: ٦٨ - ٦٩].

وروى عبدالله قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعلَ لله نداً وهو خلقك. قال: ثم أيّ (١)؟ قال: أن تقتلَ ولدكَ مخافةَ أن يَطعَمَ معك. قال: ثم أيّ (٢)؟ قال: أن تزني بحليلةِ جارك» (٣).

قال المصنف رحمه الله: (إذا زنى الحر المحصن فحدُّه الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين).

أما كون الحر المحصن إذا زنى حده الرجم حتى يموت؛ فلما روي عن عمر ابن الخطاب أنه قال: «إن الله بعثَ محمدًا صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ عليه الكتابُ. فكان فيما أُنزل عليه آية الرجم، فقرأتُها وعقلتُها ووعيتُها. ورجمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: ما نجدُ الرجمَ في كتاب الله فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله تعالى (٤). فالرجم حقٌ على من زنى إذا (٥) أحصنَ من


(١) في د: ثم قلت أي.
(٢) مثل السابق.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٢٠٧) ٤: ١٦٢٦ كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون}.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٦) ١: ٩٠ كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده.
(٤) زيادة من أ.
(٥) في د: إذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>