للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في الأغسال المستحبة]

قال المصنف رحمه الله: (والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلاً: للجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، ومن غسل الميت، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف).

أما كون الغسل للجمعة من الأغسال المستحبة فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (١) رواه أحمد والترمذي والنسائي.

والضمير في فبها عائد إلى السنة أي فبالسنة أخذ، ونعمت يعني الخُلّة.

وعن الإمام أحمد أنه واجب لقوله عليه السلام: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» (٢) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

ولقوله عليه السلام: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (٣) متفق عليه.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٤٩٧) ٢: ٣٦٩ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة.
وأخرجه النسائي في سننه (١٣٨٠) ٣: ٩٤ كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠١٧٦) ٥: ١٦.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٤٠) ١: ٩٤ كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٩٢) ٢: ٣٦٤ أبواب الطهارة، باب ما جاء في الإغتسال يوم الجمعة.
وأخرجه النسائي في سننه (١٣٧٦) ٣: ٩٣ كتاب الجمعة، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٨٨) ١: ٣٤٦ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥١٤٢) ٢: ٥٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٥٥) ١: ٣٠٥ كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٤٦) ٢: ٥٨٠ كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>