للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا إشارة إلى جميعهم، وتكرار الفعل منهم، وكونه معلومًا عندهم فيكون إجماعًا يُخص به العموم المتقدم.

وعن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مُجنِبون إذا توضؤا وضوء الصلاة» (١) رواه سعيد بن منصور في سننه.

ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث أشبه المتيمم عند عدم الماء.

ودليل خفة حدثه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لمن أراد النوم وهو جنب» (٢).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٤٦) ٤: ١٢٧٥ (طبعة آل حميد).
(٢) عن ابن عمر، «أن عمر بن الخطاب: سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيرقد أحدُنا وهو جُنُب? قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جُنُب». أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٣) ١: ١٠٩ كتاب الغُسل، باب نوم الجُنُب.

<<  <  ج: ص:  >  >>