للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شروط من تقبل شهادته]

قال المصنف رحمه الله: (وهي ستة:

أحدها: البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيان. وعنه: تُقبل ممن هو في حال أهل العدالة. وعنه: لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها).

أما كون شروط من تُقبل شهادته ستة؛ فلأنها البلوغ، والعقل، والكلام، والإسلام، والضبط، والعدالة. وسيأتي ذكرها وذكر دلائلها بعد إن شاء الله تعالى.

وأما كون أحدها: البلوغ؛ فلأن غير البالغ كالصبي لا تُقبل شهادته؛ لما يأتي.

وأما كون شهادة الصبيان لا تُقبل على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: ٢٨٢]، وقال: {وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم} [الطلاق: ٢]، ، وقال: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: ٢٨٢]، والصبي ممن لا يُرضى به. وقال: {ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه} [البقرة: ٢٨٣]. والصبي لا يأثم.

ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه. فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى.

وأما كونها تُقبل ممن هو في حال العدالة على روايةٍ؛ فلأنه يمكنه ضبط ما يشهد به. فقبلت شهادته؛ كالبالغ.

قال ابن حامد على هذه الرواية: تُقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص؛ كالعبيد.

وأما كونها لا تُقبل إلا في الجراح خاصة؛ فلأنه يروى عن مسروق قال: «كنا عند علي فجاءه خمس غلمة. فقالوا: كنا ست غلمةٍ نتغاط فغرق منا غلام،

<<  <  ج: ص:  >  >>