للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

النكاح في اللغة: الجمع. ومنه قولهم: أنكحنا الفرى فسنرى. أي جمعنا حمار الوحش وأمه (١) فسيرى ما يتولد منهما. يضرب مثلاً للأمر يجتمعون له ثم يفترقون عنه. ومنه قول الشاعر:

أنكحت ضم خفاها خف يَعْمَلَةٍ

أي جمعت بين خفيها (٢) وبين خف الناقة.

ومنه قول الشاعر:

أيها المنكح الثُّرَيّا سُهيلاً ... عمرك الله كيف يلتقيان

أي فكيف يجتمعان.

وفي الشرع: هو العقد. وقيل: هو الوطء.

وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة فيهما؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب بملك اليمين أو شبهه؛ لدخوله في قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: ٢٢].

والصحيح أنه العقد؛ لأنه أشهر استعمالاً.

ولأنه يصح نفيه عن الوطء؛ لأنه يقال في الزنا: سفاح. وليس بنكاح. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وُلدتُ من نكاحٍ لا منْ سِفَاح» (٣).

ولأنه يقال في السُّرية: ليست بزوجة ولا منكوحة.

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: ٣].

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «يا معشرَ الشباب! من استطاعَ منكمُ الباءَةَ فليتزوّج .. مختصر» (٤) متفق عليه.


(١) في أ: ابنه.
(٢) في أ: خفاها. واليَعْمَلة: الناقة النجيبة المطبوعة على العمل. الصَّحاح، مادة عمل.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ١٩٠ كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم. ولفظه قوله صلى الله عليه وسلم: «خرجت من نكاحٍ غير سفاح».
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٧٨) ٥: ١٩٥٠ كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج .. ».
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٠) ٢: ١٠١٨ كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..

<<  <  ج: ص:  >  >>