للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على مشروعيته.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (النكاح سنة. والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة؛ إلا أن يخاف على نفسه مُواقعة المحظور بتركه فيجب عليه. وعنه: أنه واجب على الإطلاق).

أما كون النكاح سنة إذا لم يخف على نفسه مواقعة المحظور على المذهب؛ فلأن فعله راجح على تركه مع جواز تركه:

أما رجحان فعله؛ فلأن الله ورسوله أمرا به. وأدنى أحوال الأمر رجحان الفعل.

ولأن في فعله خروجاً عن العهدة الآتي ذكرها بعد.

وأما جواز تركه؛ فلأن الله تعالى علّقه بالاستطابة فقال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: ٣]. والواجب لا يعلق على الاستطابة.

ولأن تكملة الآية: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء: ٣]. ولا خلاف في أنه لا يجب زيادة على واحدة.

وأما كون الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة؛ فلأن الله تعالى أمر به رسوله.

وقال عليه السلام: «ولكني أصومُ وأفطرُ، وأصلِّي وأرْقُدُ، وأتزوجُ النساء. فمن رغبَ عن سُنتي فليسَ مني» (١).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وبالغ في العدد. وفعل ذلك أصحابه. ولا يَشْتغل هو ولا أصحابه إلا بالأفضل.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٧٦) ٥: ١٩٤٩ كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠١) ٢: ١٠٢٠ كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..

<<  <  ج: ص:  >  >>