للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيع]

البيع جائز بالكتاب والسنة والمعنى والإجماع: أما الكتاب فقول الله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: ٢٩]، وقوله تعالى: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم} [البقرة: ١٩٨].

وأما السنة فروى رفاعة «أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون. فقال: يا معشر التجار! فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجَّاراً إلا من بَرَّ وصَدق» (١) قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقال صلى الله عليه وسلم: «التاجرُ الصدوقُ الأمينُ معَ النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ» (٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وأما المعنى؛ فلأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه (٣) لا يبذله بغير عوض ففي تجويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته.

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك. وله صورتان:

إحداهما: الإيجاب والقبول؛ فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحوهما، ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت وما في معناهما).

أما قول المصنف رحمه الله: وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك فبيان لمعنى البيع في اللغة. واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١٢١٠) ٣: ٥١٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢١٤٦) ٢: ٧٢٦ كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (١٢٠٩) الموضع السابق.
وأخرجه الدارمي في سننه (٢٥٣٥) ٢: ١٧٠ كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق.
(٣) ساقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>