للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة التطوع]

قال المصنف رحمه الله: (وهي أفضل تطوع البدن. وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء).

أما كون الصلاة أفضل تطوع البدن؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» (١) رواه الإمام أحمد.

ولأن الصلاة المفروضة آكد الفروض؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها» (٢). فتطوعها آكد التطوع.

ولأن الصلاة تجمع أنواعاً من العبادة: الإخلاص، والقراءة، والركوع، والسجود، ومناجاة الرب، والتوجه إلى القبلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح، والتكبير ... إلى غير ذلك.

وأما كون صلاة الكسوف والاستسقاء آكدها؛ فلأنها تشرع لها الجماعة مطلقاً. وذلك دليل التأكيد لما فيه من التشبه بالفرائض.

وصلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدَعْ صلاة الكسوف عند وجود سببها. وكان يستسقي تارة ويترك أخرى. ولذلك قدمها المصنف رحمه الله.

قال: (ثم الوتر. وليس بواجب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر).

أما قول المصنف رحمه الله: ثم الوتر؛ فمعناه: أنه أفضل تطوع البدن بالصلاة بعد صلاتي الكسوف والاستسقاء. وذلك يقتضي أمرين:

أحدهما: تأخيره في الفضيلة عن صلاتي الكسوف والاستسقاء.


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٤٨٩) ٥: ٢٨٢، من حديث ثوبان رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٠٩٦) ٦: ٢٧٤٠ كتاب التوحيد، باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاً.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٥) ١: ٩٠ كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>