للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اجتناب النجاسات]

قال المصنف رحمه الله: (وهو الشرط الرابع. فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته).

أما كون اجتناب النجاسات الشرط الرابع؛ فلأنه يلي الثالث.

وأما كونه شرطاً لصحة الصلاة؛ فلأن اجتناب دم الحيض شرط لصحتها لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. فقال: اقرصيه. ثم صلي فيه» (١).

وفي لفظ قالت: «سمعت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ فقال: تنظر فإن رأت فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء ولتصل فيه» (٢) رواه أبو داود.

وغيره من النجاسات في معناه فوجب (٣) أن يساويه في ذلك.

وفي كون اجتناب النجاسات شرطاً لصحة الصلاة إشعار بوجوب اجتنابها. وهو صحيح لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر: ٤]. قال ابن سيرين: هو الغسل بالماء.

وقوله عليه السلام: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» (٤).


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦١) ١: ٩٩ كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١٣ كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٠) ١: ٩٩ كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٧) ١: ١٢٨ كتاب الطهارة، باب نجاسة البول. عن أبي هريرة. قال الدارقطني: الصواب أنه مرسل.
وله شاهد عنه بلفظ: «أكثر عذاب القبر من البول».
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٤٨) ١: ١٢٥ كتاب الطهارة، باب: التشديد في البول.
وأخرجه أحمد في مسنده ٢: ٣٢٦، ٣٨٨.
وأخرجه الدارقطني في الموضع السابق. وقال: صحيح. وفي زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح.
قال ابن حجر: وفي الباب حديث ابن عباس أخرجه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني بنحوه. وإسناده حسن. انظر: التلخيص ١: ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>