وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١٣ كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٠) ١: ٩٩ كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. (٣) ساقط من ب. (٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٧) ١: ١٢٨ كتاب الطهارة، باب نجاسة البول. عن أبي هريرة. قال الدارقطني: الصواب أنه مرسل. وله شاهد عنه بلفظ: «أكثر عذاب القبر من البول». وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٤٨) ١: ١٢٥ كتاب الطهارة، باب: التشديد في البول. وأخرجه أحمد في مسنده ٢: ٣٢٦، ٣٨٨. وأخرجه الدارقطني في الموضع السابق. وقال: صحيح. وفي زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح. قال ابن حجر: وفي الباب حديث ابن عباس أخرجه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني بنحوه. وإسناده حسن. انظر: التلخيص ١: ١٠٦.