للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عقد الذمة]

عقدُ الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم إذا بذلوا الجزية بشرطه. وسيبين مفصلاً إن شاء الله تعالى.

قال المصنف رحمه الله: (لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب، وهم: اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة، والفرنج، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس. وعنه: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب).

أما كون عقد الذمة لا يجوز لغير أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب على المذهب فلأن الله تعالى قيد قتال الذين كفروا مُغيّىً إلى إعطاء الجزية بأهل الكتاب فلو لم يكن ذلك مختصاً بأهل الكتاب لم يكن في التقييد فائدة.

ولأن قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: ٥] عام في كل مشرك خرج منه أهل الكتاب لقوله من أهل الكتاب (١)، والمجوس للخبر فيبقى فيما عداهما على مقتضى الدليل.

وأما كونه يجوز لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب على روايةٍ؛ فلما روى الزهري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان من العرب» (٢).

والأول أولى؛ لما ذكر.

ولأن غير الكتابي والمجوس لا يدل عليه القرآن ولا هو في معنى ما دل عليه لأن كفرهم أغلظ من كفر أهل الكتاب.

وأما ما روى الزهري (٣).


(١) في هـ: من الكتاب، بإسقاط لفظ أهل.
(٢) لم أقف عليه هكذا. وقد روى أبو عبيد في الأموال عن الحسن قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره، وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». (٦٢) ٣٠ باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب.
(٣) بياض في هـ مقدار أربع كلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>