للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث الخنثى]

قال المصنف رحمه الله: (وهو الذي له ذكرٌ وفرج امرأةٍ. فيعتبر بمباله. فإن بال، أو سبق بوله من ذكره فهو رجل. وإن سبق من فرجه فهو امرأة. وإن خرجا معاً اعتبر أكثرهما).

أما قول المصنف رحمه الله: وهو ... إلى امرأةٍ؛ فبيان لمعنى الخنثى.

وقال في المغني: أو ثُقْبٌ في مكان الفرج يخرج منه البول. كأنه لم يعتبر نفس الفرج بل أحد أمرين: إما الفرج أو ثقباً كما ذكر.

وأما كون الاعتبار بمباله؛ فلأن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورّث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سئلَ عن مولودٍ له قبل وذكرٌ من أين يورّث؟ قال: من حيثُ يَبول» (١).

ولأنه يروى عن علي ومعاوية (٢).

ولأن البول أعم العلامات؛ لوجوده صغراً وكبراً.

وأما كونه رجلاً إذا بال من ذكره، وامرأة إذا بال من فرجه؛ فلما تقدم ذكره.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٦١ كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٤) عن معاوية و (١٢٥) عن علي ١: ٦٢ - ٦٣ باب ما جاء في الخنثى.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٩٢٠٤) ١٠: ٣٠٨ كتاب الفرائض، خنثى ذكر. عن علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٣٥٥) ٦: ٢٨٠ كتاب الفرائض، في الخنثى يموت كيف يورث. عن علي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٦١ كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى. عن علي.
وأخرجه الدارمي في سننه (٢٩٦٦ - ٢٩٦٦) ٢: ٢٤٩ كتاب الفرائض، باب في ميراث الخنثى. عن علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>