للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في صفة الغسل]

قال المصنف رحمه الله: (وهو ضربان: كامل يأتى فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيديه، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه. ومجزئ وهو: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل).

أما كون الغسل ضربين كاملاً ومجزءًا؛ فلأنه تارة يشتمل على فروضه وسننه ويسمى كاملاً لرجحانه على غيره، وتارة على فروضه فقط ويسمى مجزءًا لحصول الإجزاء به.

وأما كون الكامل ما يُؤتى فيه بالأشياء المذكورة؛ فلأن كل واحد منها إما واجب وإما مسنون: أما النية فواجبة لما يأتي في المجزئ، وأما التسمية فواجبة أو مسنونة على الاختلاف المذكور في الوضوء لكن الغسل آكد من الوضوء وقد جاء فيه: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (١).

وأما غسل يديه ثلاثًا؛ فلأن في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل للجنابة غسل يديه ثلاثًا» (٢) متفق عليه.

وأما غسل ما به من أذى والمراد به ما على فرجه من نجاسة أو مني أو نحو ذلك؛ فلأن في حديث ميمونة: «ثم غسل فرجه» (٣).


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٠١) ١: ٢٥ كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٩٩) ١: ١٤٠ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء.
وأخرجه أحمد في مسنده (٩٤٠٨) ٢: ٤١٨.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٩) ١: ١٠٥ كتاب الغسل، باب تخليل الشعر ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣١٦) ١: ٢٥٣ كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٦) ١: ١٠٢ كتاب الغسل، باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣١٧) ١: ٢٥٤ كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>