للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الغَسل

قال أبو محمد بن بري: الغسل بفتح الغين.

قال المصنف رحمه الله: (وموجِباته سبعة: خروج المني الدافق بلذة. فإن خرج لغير ذلك لم يوجب).

أما كون موجبات الغسل سبعة؛ فلأن موجِبَه تارة يكون خروج المني، وتارة يكون التقاء الختانين، وتارة إسلام الكافر، وتارة الموت، وتارة الحيض، وتارة النفاس، وتارة الولادة.

أما كون خروج المني الدافق بلذة من موجِباته فلقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [المائدة: ٦]، وقوله: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: ٤٣].

وقوله عليه السلام: «إذا فضخت الماء فاغتسل» (١) رواه أبو داود.

وأما كونه لا يوجب إذا خرج لغير ذلك؛ مثل أن يخرج لغير لذة، أو يضرب ظهره فيسبق المني، أو يسيل منه لاسترخاء في أوعيته فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف المني الموجب للغسل بكونه غليظًا أبيض» (٢) كما يأتي وعلق الغسل على فضخه. والفضح: خروجه على وجه الشدة.

ولأنه خرج على غير المعتاد فلم يوجب الغسل كما لو (٣) خرج من غير المخرج المعتاد.

فإن قيل: ما صفة المني؟


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٠٦) ١: ٥٣ كتاب الطهارة، باب في المذي ....
وأخرجه النسائي في سننه (١٩٣) ١: ١١١ كتاب الطهارة، الغسل من المني.
وأخرجه أحمد في مسنده (٨٧٠) ط إحياء التراث.
(٢) سيأتي تخريجه في الحديث التالي.
(٣) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>