للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد المسكر]

الأصل في تحريم ذلك الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه -إلى قوله-: فهل أنتم منتهون} [المائدة: ٩٠ - ٩١].

وأما السنة؛ فقول النبي عليه السلام: «كل مسكرٍ خمر، وكل خمرٍ حرام» (١). رواه أبو داود.

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم ذلك.

فإن قيل: فقد روي عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا: هي حلال.

قيل: قد رجعوا عن ذلك. نقله المصنف رحمه الله في المغني.

قال المصنف رحمه الله: (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أيّ شيء كان، ويسمى خمراً، ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره؛ إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غصّ بها فيجوز).

أما كون قليل ما أسكر كثيره حراماً؛ فلما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكرَ كثيرهُ فقليلهُ حرام» (٢). رواه أبو داود.

وأما كونه يسمى خمراً؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكرٍ خمر». وهذا مسكر.

ولأن الخمر ما خامر العقل أي غطاه وستره، وهذا موجود في [كل مسكر.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٠٣) ٣: ١٥٨٨ كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣٦٧٩) ٣: ٣٢٧ كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٨١) الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>