للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوصايا]

الوصايا: جمع وصية. مثل: العطايا جمع عطية.

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {كُتِب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إنْ ترك خيراً الوصيةُ} [البقرة: ١٨٠]، وقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أودين} [النساء: ١١].

وأما السنة؛ فما روى سعد بن أبي وقاص قال: «جاءني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ حجةِ الوداعِ يعودني من وجعٍ اشتدّ بي. فقلتُ: يا رسولَ الله! قد بلغَ بي من الوجعِ ما ترى. وأنا ذو مالٍ (١) ولا يرثني إلا ابنةٌ. أفَأَتصدّقُ بثلُثَي مالي؟ قال: لا. قلتُ: فبالشطرِ؟ قال: لا. قلت: فبالثلثِ؟ قال: الثلثُ والثلثُ كثير. إنكَ أن تذرَ ورثتكَ أغنياء، خيرٌ من أن تَذَرَهُمْ عالةً يتكَفّفُونَ الناس» (٢).

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حَقُ (٣) امرئٍ مسلمٍ، لهُ شيء يُوصي فيهِ، يَبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتهُ مكتوبةٌ عندَه» (٤) متفق عليهما.

قال المصنف رحمه الله: (وهي: الأمر بالتصرف بعد الموت. والوصية بالمال هي: التبرع به بعد الموت. وتصح من البالغ الرشيد، عدلاً كان أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة، مسلماً أو كافراً. ومن السفيه في أصح الوجهين. ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر. ولا تصح ممن له دون السبع. وفيما بينهما روايتان).

أما قول المصنف رحمه الله: وهي الأمر بالتصرف بعد الموت؛ فهو بيان لمعنى أحد ضربي الوصية، وذلك أن الوصية على ضربين أحدهما: أن يوصي إلى رجل على ولده، أو في تفريق ثلثه، أو ما أشبه ذلك. فهذه هي الأمر بالتصرف بعد الموت.


(١) في هـ: وأنا ومالي.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٣٣) ١: ٤٣٥ كتاب الجنائز، باب رثَى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٢٨) ٣: ١٢٥٣ كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.
(٣) في هـ: ما من حق.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٨٧) ٣: ١٠٠٥ كتاب الوصايا، باب الوصايا ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٢٧) ٣: ١٢٤٩ كتاب الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>