للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مسح الخفين]

قال المصنف رحمه الله: (يجوز المسح على الخفين، والجرموقين، والجوربين، والعمامة، والجبائر. وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان).

أما كون المسح على الخفين يجوز فلما روى جرير قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» (١)

متفق عليه.

قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

ولأن الحاجة تدعو إلى لبس الخف وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر.

وأما كونه على الجرموقين يجوز فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على موق» (٢).

والجرموق: خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة وهو بالفارسية موق فعرب.

وأما كونه على الجوربين يجوز فلما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين» (٣) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٨٠) ١: ١٥١ أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الخفاف.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٢) ١: ٢٢٧ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.
(٢) أخرج أحمد في مسنده عن بلال قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار». (٢٣٩٦٣) ٦: ٥.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٩) ١: ١ كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٩) ١: ٦٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٢٣١) ٤: ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>