للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في صفة الوضوء]

قال المصنف رحمه الله: (وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثًا، ثم يتمضمض، ويستنشق ثلاثًا من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست وهما واجبان في الطهارتين، وعنه أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى).

أما كون صفة الوضوء أن ينوي إلى آخره فلما تقدم وما يأتي من الأدلة الدالة على وجوب ذلك ومسنونيته.

أما النية فلما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الأعمال بالنيات» (١).

وقوله: «لا عمل إلا بنية» (٢).

وأما التسمية فلما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٣).

وأما غسل اليدين ثلاثًا والمضمضة والاستنشاق ثلاثًا ثلاثًا؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر «أنه غسل يديه ومضمض واستنشق ثلاثًا» (٤).


(١) سبق تخريجه ص: ١٨٨.
(٢) لم أجده هكذا. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أنس: «إنه لا عمل لمن لا نية له». ١: ٤١ كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٨٣.
(٤) عن حمران بن أبان قال: «رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما .. الحديث». أخرجه أبو داود في سننه (١٠٦) ١: ٢٦ كتاب الطهارة، باب صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعن أبي علقمة «أن عثمان دعا بماء فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثا». أخرجه أبو داود في سننه (١٠٩) ١: ٢٧ كتاب الطهارة، باب صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>