للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

قال المصنف رحمه الله: (من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان، أو داوى المأمومة، أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى [أو مذى] (١)، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد).

أما كون من أكل أو شرب يفسد صومه فلأن الله تعالى قال: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} [البقرة: ١٨٧] وحكم ما (٢) بعد الغاية يخالف ما قبلها.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: عمل ابن آدم له كله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي» (٣) متفق عليه.

ولأن الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما فإذا لم يوجد ذلك لم يكن صائماً شرعاً.

وأما كون من استعط. وهو: أن يدخل الماء في أنفه يفسد صومه فلقوله عليه السلام للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (٤) ولو لم يفسد الصوم بدخول الماء من الخياشيم لما نهى عنه


(١) ساقط من ب.
(٢) مثل السابق.
(٣) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢) ١: ٣٥ كتاب الطهارة، باب في الاستنثار.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٨٨) ٣: ١٥٥ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق للصائم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٠٧) ١: ١٤٢ كتاب الطهارة وسننها، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>