للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإجارة]

الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: ٦]، وقوله تعالى: {قالت إحداهما يا أبتِ استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} [القصص: ٢٦]، وقوله: {إني أريد أن أُنْكِحَكَ إحدى ابنتي هاتين على أن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج} [القصص: ٢٧].

وأما السنة فثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرَا رجلاً من بني الدِّيلِ هَادِياً خِرِّيتاً» (١).

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقولُ اللهُ تعالى: ثلاثةٌ أنا خصمهمْ يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدرْ، ورجلٌ باعَ حُراً وأكلَ ثمنهُ، ورجلٌ استأجرَ أجيراً فاستوفَى منهُ ولم يوفّهِ أجرَهُ» (٢). والأخبار في هذا كثير.

وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على جواز الإجارة في الجملة.

قال المصنف رحمه الله: (وهي: عقد على المنافع. تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما. وفي لفظ البيع وجهان).

أما قوله رحمه الله: وهي عقد على المنافع فبيان لمعنى الإجارة ليحصل به معرفة حقيقتها وتمييزها عن الأعيان.

وأما كونها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء؛ فلأنهما موضوعان لذلك.

وأما كونها تنعقد بلفظ البيع في وجه؛ فلأنها حقيقة فانعقدت بلفظه كسائر أنواعه.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٤٥) ٢: ٧٩٠ كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام ...
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢١١٤) ٢: ٧٧٦ كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٤٤٢) ٢: ٨١٦ كتاب الرهون، باب أجر الأجراء.
وأخرجه أحمد في مسنده (٨٦٧٧) ٢: ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>