للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفدية]

قال المصنف رحمه الله: (وهي على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان:

أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظافر وتغطية الرأس واللبس والطيب. وعنه: يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير).

أما كون فدية الحلق على التخيير مع العذر فلقوله سبحانه وتعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: ١٩٦].

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة» (١) متفق عليه.

فإن قيل: الآية ليس فيها ذكر الحلق؟

قيل: هو محذوف تقديره فحلق ففدية، ونظيره قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: ١٨٥] أي فأفطر فعدة.

وأما مع عدم العذر ففيه روايتان:

أحدهما: هي على التخيير لما تقدم.

والثانية: هي على الترتيب لأن الله تعالى خيره مع العذر فإذا زال العذر زال التخيير.

فعلى هذه يجب عليه الدم أولاً فإن لم يجد أطعم ستة مساكين.


(١) سبق تخريج حديث كعب بن عجرة ص: ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>