للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القذف]

قال المصنف رحمه الله: (وهو: الرمي بالزنى. ومن قذف حراً محصناً فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حراً وأربعين إن كان عبداً. وقذف غير المحصن يوجب التعزير).

أما قول المصنف رحمه الله: وهو الرمي بالزنى؛ فبيان لمعنى القذف.

وأما كون من قذف حراً محصناً عليه جلد ثمانين جلدة إذا كان حراً؛ فلأن الله تعالى قال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: ٤].

وأما كونه عليه جلد أربعين إذا كان عبداً؛ فلما روى عبدالله (١) بن عامر بن ربيعة (٢) أنه قال: «أدركتُ أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرَهم يضربونَ المملوك إذا قذفَ إلا أربعين» (٣).

ولأن الحد إذا كان يتبعض كان العبد فيه على النصف كحد الزنى.

فإن قيل: الآية عامة فيدخل العبد فيها.

قيل: ما ذكر خاص، والخاص مقدم على العام.

وأما كون قذف غير المحصن يوجب التعزير؛ فلأن القذف معصية. فإذا لم يجب فيه حد؛ لفوات شرطه وهو الإحصان -وسيأتي دليلهما-: وجب التعزير. ضرورة وجوبه في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.


(١) في د: عبد.
(٢) في الأصول: ربيع.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٢١٥) ٥: ٤٨٣ كتاب الحدود، في العبد يقذف الحر كم يضرب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>