(٢) عن أسماء قالت: «جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحُتُه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتُصلي فيه». أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٥) ١: ٩١ كتاب الوضوء، باب غَسل الدم. واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٩١) ١: ٢٤٠ كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم ... نحو لفظ البخاري. وأخرجه أبو داود في سننه (٣٦١) كتاب الطهارة بلفظ: «إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء». وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٨) كتاب الطهارة بلفظ: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه». وأخرجه النسائي في سننه (٢٩٣) كتاب الطهارة بلفظ: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه». وأخرجه ابن ماجة (٢٢٩) ١: ٢٠٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. بلفظ: «اقرصيه واغسليه».