للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إزالة النجاسة]

قال المصنف رحمه الله: (لا تجوز إزالتها بغير الماء. وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه) (١).

أما كون إزالة النجاسة لا تجوز بغير الماء كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر وما أشبه ذلك على المذهب فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في دم الحيض يصيب الثوب-: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» (٢) متفق عليه.

أمر بالغسل بالماء، وأمره للوجوب.

ولأن إزالة النجاسة طهارة شرعية فلم يجز بغير الماء كطهارة الحدث.

وأما كونها تزال بكل مائع طاهر مزيل على روايةٍ؛ فلأن الغرض إزالة النجاسة فإذا زالت يجب أن تطهر. وفي تقييد ذلك بالمائع احتراز عن غير المائع فإن ذلك لا يزيل شيئًا، وبالطاهر عن النجس لأن النجس إذا ضم إلى النجس لا يفيد طهارة، وبالمزيل عما لا يزيل لأن الغرض الإزالة ولا يحصل إلا بالمزيل.


(١) في المقنع: طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه.
(٢) عن أسماء قالت: «جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحُتُه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتُصلي فيه».
أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٥) ١: ٩١ كتاب الوضوء، باب غَسل الدم. واللفظ له.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٩١) ١: ٢٤٠ كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم ... نحو لفظ البخاري.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣٦١) كتاب الطهارة بلفظ: «إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء».
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٨) كتاب الطهارة بلفظ: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه».
وأخرجه النسائي في سننه (٢٩٣) كتاب الطهارة بلفظ: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه».
وأخرجه ابن ماجة (٢٢٩) ١: ٢٠٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. بلفظ: «اقرصيه واغسليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>