للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الذ كاة]

قال المصنف رحمه الله: (ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد وشبهه، والسمك، وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له. وعنه: في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة. وعنه: في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب؛ ككبسه وتغريقه).

أما كون شيء من الحيوان المقدور على ذبحه لا يباح بغير ذكاة ما خلا المستثنى؛ فلأن الله تعالى قال: {حُرّمت عليكم الميتة -إلى قوله-: إلا ما ذكيتم} [المائدة: ٣].

وأما كون الجراد يباح بغير ذكاة ولا سبب يوجب موته على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُحلِّت لنا ميتتَان: السمكُ والجراد» (١).

وأما كونه لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه على روايةٍ؛ فلأن ذلك فيه (٢) بمنزلة الذبح له. فوجب اعتباره فيه؛ كالذبح في غيره.

والأولى أصح؛ لأن ما أُبيحت ميتته لا (٣) يعتبر له سبب. دليله: السمك.

ولأنه لو افتقر إلى [سببٍ لافتقر إلى] (٤) ذبح ذابح وآلةٍ؛ كبهيمة الأنعام.

وأما كون شبه الجراد يباح بغير ما ذكر؛ فلأن شبه الشيء يُعطى حكمه.

وأما كون السمك يباح بغير ما ذكر؛ فلما ذكر في الجراد من الحديث.

وأما كون سائر ما لا يعيش إلا في الماء ونحوه يباح بلا ذكاة رواية واحدة؛


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣٣١٤) ٢: ١١٠٢ كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: لم.
(٤) ساقط من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>