للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلأن الله تعالى قال: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: ٩٦] قال ابن عباس: «طعامُه ما ماتَ فيه» (١).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ ميتَتُه» (٢).

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: وسائر (٣) ما لا يعيش إلا في الماء: أن ما يعيش في البر ومأواه فيٍ (٤) البحر مثل: السلحفاء (٥) وكلب الماء لا [يحل، ولا] (٦) يباح بلا ذكاة على روايةٍ؛ لأنه حيوان مأكول. فلا يباح بلا ذكاة؛ كالحيوان البري.

وأما كون سائر البحري يحل بلا ذكاة على روايةٍ؛ فلما تقدم من الآية والخبر.

فإن قيل: فهل (٧) السرطان من الذي يباح بلا ذكاة رواية واحدة، أم من الذي فيه خلاف؟

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه من الثاني. فاستثناه في المغني فقال لما ذكره: إلا ما لا دَمَ فيه؛ كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة. ثم قال: قال (٨) أحمد: السرطان لا بأس به، قيل له: يذبح (٩) قال: لا. ثم قال: وذلك لأن (١٠) مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطييب اللحم بإزالة عفنه فما لا دم فيه لا حاجة إلى ذبحه.

فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين المتقدم ذكرهما؟


(١) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ٥: ٢٠٩٢ كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}.
(٢) سبق تخريجه ص: ٣٦٧.
(٣) في أ: في سائر.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في أ: السلحفاة.
(٦) ساقط من أ.
(٧) مثل السابق.
(٨) ساقط من د.
(٩) مثل السابق.
(١٠) في الأصول: لأنه. وما أثبتناه من المغني ١١: ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>