للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجهاد]

الجِهاد في اللغة: بذل الطاقة والوسع.

وفي الشرع: قتال الكفار.

قال المصنف رحمه الله: (وهو فرض كفاية، ولا يجب إلا على ذكرٍ حرٍّ مكلفٍّ مستطيعٍ، وهو: الصحيحُ الواجدُ لزاده، وما يحمله إذا كان بعيداً).

أما كون الجهاد فرض كفاية فلأنه واجب في الجملة، وليس واجباً على الأعيان: أما كونه واجباً في الجملة فبالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم} [البقرة: ١٩٠]، وقوله تعالى: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} [البقرة: ١٩١]، وقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدين كلُّه لله} [الأنفال: ٣٩]، وقوله تعالى: {انفروا خِفافاً وثقالاً} [التوبة: ٤١].

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبةٍ من النفاق» (١). أخرجه مسلم.

وقولُه عليه السلام: «الجهادُ واجب عليكم» (٢).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» (٣) أخرجهما أبو داود.

وقوله: «من لقي الله بغير أثرٍ من جهاد لقي الله وفي إيمانه ثُلْمة» (٤) أخرجه الترمذي.

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على وجوبه.

وأما كونه ليس واجباً على الأعيان فلقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} [التوبة: ١٢٢]، وقوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسِهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩١٠) ٣: ١٥١٧ كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٥٣٣) ٣: ١٨ كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٥٠٤) ٣: ١٠ كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو.
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه (١٦٦٦) ٤: ١٨٩ كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط.

<<  <  ج: ص:  >  >>