للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون حكم العقيقة حكم الأضحية ومعناه أن يجتنب فيها ما يجتنب في الأضحية، ويأكل منها كما يأكل، ويستحب فيها ما يستحب وهلم جرا؛ فلأنها شبيهة بها فألحقت بها لذلك.

ولا بد أن يلحظ أنه يجوز بيع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق به بخلاف الأضحية؛ لأن ذلك منقول عن الإمام أحمد. والأصل فيه أن الأضحية ذبيحة لله تعالى فلا يباع شيء منها كالهدي بخلاف العقيقة.

فعلى هذا يحمل كلام المصنف رحمه الله في كون حكم العقيقة كحكم الأضحية فيما سوى ذلك لئلا يناقض النقل.

وقال أبو الخطاب رحمه الله: يحتمل أن ينقل حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى فتخرج في كل واحدة روايتان.

قال: (ولا تسن الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب).

أما عدم مسنونية الفرعة والعتيرة فلما روى أبو هريرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة» (١) متفق عليه.

فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على أهل كل بيت عتيرة» (٢)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة» (٣).

قيل: ما تقدم ناسخ؛ لأنه متأخر عنها ظاهراً؛ لأن إسلام أبي هريرة متأخر.

وأما قول المصنف رحمه الله: بعد الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة، وبعد العتيرة وهي ذبيحة رجب؛ فبيان لماهية الفرعة والعتيرة.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٥٧) ٥: ٢٠٨٣ كتاب العقيقة، باب العتيرة
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٧٦) ٣: ١٥٦٤ كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة.
(٢) سبق تخريجه ص: ٢٥٧.
(٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٧٩٩٧) ٤: ٣٤٠ كتاب العقيقة، باب الفرعة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٣١٢ كتاب الضحايا، باب ما جاء في الفرع والعتيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>