للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ذوي الأرحام]

ذوي الأرحام يرثون في الجملة؛ لأن الله تعالى قال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: ٧٥]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخالُ وارثُ منْ لا وارثَ لَه» (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن.

فإن قيل: المراد أن من ليس له إلا خال فلا وارث له؛ كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والماء طيب من لا طيب له، والصبر حيلة من لا حيلة له.

قيل: هذا فاسدٌ لوجوه:

أحدها: أنه قال: «يرث ماله» (٢) وفي لفظ: «يرثه» (٣).

وثانيها: أن الصحابة رضي الله عنهم فهمُوا ذلك. وهو قول عمر وعلي وعبدالله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء.

وثالثها: أنه سماه وارثاً. والأصل الحقيقة. وما ذكر من استعمال ذلك في النفي فمعارض بأنه يستعمل للإثبات؛ كقولهم: يا عماد من لا عماد له، ويا سند (٤) من لا سند له، ويا ذخر من لا ذخر له. ويؤيد ذلك ما روى واسع بن حبان قال: «توفيَ ثابتُ بن الدحداحةِ ولم يدعْ وارثاً ولا عصبةً. فرفعَ شَأنهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فدفعَ مالهُ إلى ابن أختهِ أبي لبابةَ بن عبد المنذر» (٥) رواه سعيد. ورواه أبو


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٢١٠٣) ٤: ٤٢١ كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧٣٧) ٢: ٩١٤ كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٠١) ٣: ١٢٣ كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٩٩) ٣: ١٢٣ كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٣٤) ٢: ٨٧٩ كتاب الديات، باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال.
(٤) في أ: وسند.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٦٤) ١: ٧٠ كتاب الفرائض، باب: العمة والخالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>