للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العاقلة وما تحمله]

العاقلة من يحمل العقل. والعَقْل الدية. وسميت عقلاً؛ لأنها تعقل لسان ولي المقتول. وقيل: لأنها تمنع من الإقدام على الفعل. وقيل: إنما سميت العاقلة بذلك؛ لأنهم يمنعون عن القاتل. والعقل: المنع، ولهذا سمي بعض العلوم عقلاً؛ لأنه يمنع من الإقدام على المضار.

قال المصنف رحمه الله: (عاقلة الإنسان عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء؛ إلا عمودي نسبه آباؤه وأبناؤه. وعنه: أنهم من العاقلة أيضاً).

أما كون عصبة الإنسان كلهم غير عمودي النسب من العاقلة؛ فلا خلاف فيه.

فإن قيل: ظاهر كلام الخرقي أن في الأعمام روايتين؛ كالولد (١).

قيل: قد صرح غيره من الأصحاب بأن العمومة من العصبة بكل حال.

وقال صاحب المغني فيه: لا أعلم غيره خلافاً.

وأما كون عمودي النسب وهم الآباء والأبناء ليسا من العاقلة على المذهب؛ فلما روى أبو هريرة قال: «اقتتلتِ امرأتان من هذيل فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتِها وورثها ولدها ومن معهم» (٢) متفق عليه.

وفي روايةٍ: «فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنتها، والعقلُ على العصبة» (٣). رواه أبو داود والنسائي.


(١) في د: كالوالد.
(٢) سبق تخريجه ص: ١٨.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٧٦) ٤: ١٩٢ كتاب الديات، باب دية الجنين.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٨١٨) ٨: ٤٨ كتاب القسامة، باب: دية جنين المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>